العلامة الحلي
143
منتهى المطلب ( ط . ج )
الفصل الخامس في الذبح وفيه مباحث [ البحث ] الأوّل : في الهدي مسألة : فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل . روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه رمى من بطن الوادي ، ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستّين بدنة بيده ، ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر وأشركه في هديه « 1 » . وقال أنس : نحر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله سبع بدن قياما « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى ، فرمى جمرة العقبة ، وكان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أربعا وستّين أو ستّا وستّين ، وجاء عليّ عليه السلام بأربع « 3 » وثلاثين أو ستّ وثلاثين ، فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ستّا وستّين ،
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 892 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 8 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 2 : 210 ، سنن الترمذيّ 3 : 248 الرقم 904 ، سنن البيهقيّ 5 : 237 وج 9 : 279 . ( 3 ) في النسخ : « بأربعة » وما أثبتناه من التهذيب .